هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟ Empty لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟

مُساهمة من طرف خلود هايل حمزة السبت يونيو 06, 2009 9:05 am

المحامية صفاء رحروح
04/ 03/ 07
اعتبر المشرع قانون البينات نافذاً في المحاكم الشرعية باستثناء بعض القواعد الخاصة التي أوردها حصراً في المرسوم التشريعي رقم / 88/ تاريخ 21/11/1949 حيث جاء فيه:
م/1/ - يعتبر قانون البينات ذو الرقم / 359/ تاريخ 10/6/ 1947 نافذاً في المحاكم الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الأحكام الآتية:


أ‌- يجو الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

ب‌- يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة, فليس للقاضي أن يحكم بشهادة الفرد الواحد إلا في الأحوال المقررة شرعاً

والنصاب الشرعي كما جاء في كتب الفقه هو رجل وامرأتان عدول أو رجلان /م 145/قدري باشا.
وهنا يتبادر لذهننا السؤال التالي:

إذا كانت شهادة المرأة الواحدة جائزة ومقبولة في القضايا الكبيرة كالقتل والسرقة في المحاكم الجزائية وكذلك جائزة في الالتزامات المدنية أمام المحاكم المدنية فما الذي يبرر عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في قضايا بسيطة كالقضايا الشرعية ومنها بعض الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالباُ كالأشياء الجهازية.

قد يقول البعض هذا خروج عن النص وعن الدين أيضاً.. لكن هل قبول شهادة المرأة الواحدة في باقي المحاكم كفر أو خروج عن الدين ؟ مع أن النص القرآني الذي جاء فيه: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه... واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء...../سورة البقرة الآية / 282 / هذا النص أتى لينظم العلاقات المالية والديون بدليل قوله / إذا تداينتم..

فمن باب أولى تطبيق النص على الديون المدنية وليس فقط على القضايا الشرعية.. حسب النص القرآني.

وفي الواقع لم يعد ما يبرر الإبقاء على شهادة المرأة على هذا النحو بالمقارنة بما وصلت إليه المرأة في عصرنا الراهن فلم تعد تلك المرأة القابعة في البيت بل أصبحت عنصراً فعالاً في الحياة العامة والخاصة على حدٍ سواء وقد تكفلت الدولة في نصوصها الدستورية بالعمل على إزالة القيود التي تمنع تطور المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع, حيث جاء في المادة /45/ من الدستور السوري:

/ تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي /.

وهذا ما أكده أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء في مادته الأولى:
/يولد جميع الناس أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق وهم وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء /, ومع ذلك لا تزال هذه الأحكام في قانون الأحوال الشخصية وكأنها وجدت لتكون أزلية لا تتغير ولا تتلاءم مع مرونة العصر الحالي ومتطلباته ولا تتماشى مع القاعدة الشرعية القائلة / تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان /, مع أن الإسلام كرم المرأة ورفع من شأنها ونادي لحرية الآراء وأمر بحرية المناقشات الدينية ونصح المسلمين أن يكون عمادهم الإقناع ومنازلة الحجة بالحجة والدليل بالدليل, وهناك آيات قرآنية كثيرة نزلت بعد جدال مع الرسول ومع الصحابة تأتي لتؤكد على شيء طالبت به امرأة مظلومة أو صحابي جليل. آيات جاء بها الوحي تؤكد على أن لكل زمان مايناسبه من أحكام. فلماذا إذا ننزع عن الإسلام روح التجدد والتغيير ولماذا لا نأخذ من هذه الأحكام ما يتلائم مع عصرنا ونترك ما لا يتلائم معه أسوة بما أخذ به القانون المدني والقانون الجزائي الذي تجاوز هذه المسألة وأخذ بشهادة الفرد الواحد رجلاً كان أم امرأة.
خاصةً أن المرأة الآن دخلت كافة ميادين العمل إلى جانب الرجل وأصبحت وزيرة ونائبة ومديرة وقاضية ومحامية وطبيبة..

فمن غير المقبول أن تكون قاضية تفصل بقرارات قضائية مصيرية و لا تقبل شهادتها بالقضايا الشرعية ونقف حائرين أمام مفارقات عجيبة عندما توكل كمحامية بجميع القضايا الشرعية كالزواج والطلاق والمهر والأشياء الجهازية و الولاية والوصاية...ولا تقبل شهادتها منفردة في هذه القضايا ؟ وعندما يتاح لها إصدار أهم القرارات التي تتعلق بمصالح الدولة والمجتمع ولا نقبل شهادتها منفردة أمام المحاكم الشرعية..؟؟

وأخيراً.... نحن فعلاً بحاجة لإعادة نظر تشريعية تنسجم مع التطور والتقدم الذي وصلت إليه مجتمعاتنا استناداً للقاعدة الشرعية القائلة: ( تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان )
--------------------------------------------------------------------------------

المحامية صفاء رحروح- (لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟!)-

خاص نساء سوريا
خلود هايل حمزة
خلود هايل حمزة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة

لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟ M5
عدد المساهمات : 2366
تاريخ التسجيل : 19/05/2009
العمر : 68
الموقع : فنزويلا

http://www.postpoems.com/members/kholod

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟ Empty رد: لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟

مُساهمة من طرف د: طارق نايف الحجار السبت يونيو 13, 2009 4:27 am

الأخت خلود
تحية و بعد
شكرا على طرحك لهذا الموضوع الذي فيه التباس كبير ...
لقد طرح الموضوع على مستويات عليا و خاصة في مصر فلقد تبنته الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب .. و كان من مؤيديها الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف و كثيراً من الفقهاء و الكتاب .
المحامية صفاء رحروح طرحت هذا الموضوع بتاريخ 29\11\2008
مشكورة على ذلك .
للتوضيح نحن بصدد نقاش موضوع المتهم فيه بريء و هو التشريع الإسلامي براءة الذيب من دم يوسف ..و لكننا نواجه تيار متعصب من الفقهاء يفسر التشريع كما يحلوا له و هو في الأصل غير مؤمن بحرية المرأة ..فكيف بمساواتها بالرجل .
أنا ليس رجل قانون و ليس على دراية كاملة فيه و في التشريع و لكن من خلال مطالعتي سوف أحاول أن أوضح هذه الفكرة أو هذا الالتباس .


الشائع في الثقافة الشعبية أن المرأة تساوي نصف الرجل في الميراث وفي الشهادة أمام القضاء وفي كل شيء‏,‏ وذلك بسبب التفسيرات التي يتبناها بعض رجال الدين من أصحاب الصوت العالي‏,‏ ومن شيوخ الفضائيات الذين يبالغون في التشدد ويرون أن ذلك يظهرهم أمام المشاهدين والمستمعين وكأنهم الأكثر ورعا والأشد حرصا علي العقيدة‏.‏

علي الجانب الآخر نجد دائما من أهل الرأي والفتوى من لا يساير هذا التيار‏,‏ ولا يبحث لنفسه عن الشهرة أو الشعبية أو المال الذي يتدفق علي المتشددين من أكثر من مصدر في الداخل والخارج لأسباب لا صلة لها بالدين والتقوى ولكن لها مآرب أخري في الدنيا‏,‏ ويوما ما سوف ينكشف المستور‏!‏


الشهادة في اللغة تعني: الخبر القاطع، والحضور والمعاينة والعلانية، والقسم، والإقرار، وكلمة التوحيد، والموت في سبيل الله.
وفي الاصطلاح الفقهي: استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على النفس، واستعملوا اللفظ في الموت في سبيل الله، واستعملوه في القسم كما في اللعان، كما استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء .
وتسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة، لأن الشاهد يخبر عن ما شاهده، وهي إحدى الحجج التي تثبت بها الدعوى .

أنَّ معيار الشهادة عند الفقهاء يجمع ثلاثة أوصاف: أولاها: العدالة بأن يكون الشاهد صالحا, وثانيها: نفي التهمة وإن كان الشاهد عدلا كأن لا يكون بينه وبين المشهود عليه خصومة, وثالثها: التيقظ, بمعنى أن يكون الشاهد ضابطا لما شهد به فلا يلقِّنه الآخرون أو لا يعي المطلوب في الشهادة؛ وهذا المعيار ليس فيه ذكر للذكورة أو الأنوثة؛


مما لا شك فيه أنَّ المرأة ليست كالرجل في كل شيء، وأنَّ الرجل ليس كالمرأة في كل شيء. فالمرأة تختلف عن الرجل، في تركيبها الجسدي، والنفسي، وفي الوظائف العضوية أيضا، فالمرأة تحمل وتلد وترضع، وتعطف ما لا يعطف الرجل، وهذا التركيب العضوي والنفسي، هيأها الله به، لِحِكَم منها تحقيق وظائف خاصة بها، في علاقتها العاطفية بالزوج وما يترتب عليه من بقاء الجنس البشري، وفي علاقتها العاطفية بالذرية، وما يترتب عليه من العناية بالولد حملاً و رضاعة ورعاية؛ وهذه الفروق بديهية في جنس بنات حواء، من العرب والعجم والمسلمين وغير المسلمين، وقد نصّ الله عز وجل على هذه الحقيقة في قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: {وليس الذكر كالأنثى}؛ ولكنّ العلاقة بين وظيفة الجنسين التكامل لا التنافس، وهذا ما أثبته علمياً د.إلكسس كاريل في كتابه{الإنسان ذلك المجهول} وبيّن أنَّ من ظلم المرأة محاولة - مدعي حريتها ـ التغرير بها للمطالبة بحقوق ليست لها، وتكليفها بواجبات ليست عليها.




أنَّ المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء، لا فرق بينهما في ذلك بأي حال؛ وهذا واضح في الكتاب والسنة، ومما يدل على ذلك في الكتاب قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} (النساء:1) وقوله سبحانه: { وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى}، ومما يدل على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم"إنَّما النساء شقائق الرجال" أخرجه أبو داود والترمذي. فالمرأة والرجل سواء في معنى الإنسانية في قوله سبحانه وتعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ} (آل عمران:195).. وهما سواء في الدِّين والتشريع: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (الحجرات:13). {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو َمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(


مبدأ العدل يعني: المساواة في ما تجب فيه المساواة، والتفريق فيما يجب فيه التفريق؛ مراعاةً للاختلاف في حال وجوده، ومراعاةً للفروق التي لا تنكر بين كلٍّ من الرجل والمرأة. فلا يطالب الرجل بما ليس من شأنه كالحمل والولادة، ولا بما لا يحسنه كالرضاعة ورعاية الأبناء؛ ولا تطالب المرأة بما ليس من شأنها ، النفقة على الأولاد مع قدرة الزوج مثلا، ولا بما لم تهيأ له كالقتال في الحرب، والقيام بالأعمال الشاقة في طلب الرزق مثلا.

أما حول أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة، بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) [ البقرة:282]. هو الخلط بين «الشهادة» وبين «الإشهاد» الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة، فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارًا لصدقها أو كذبها، ومن ثم قبولها أو رفضها ؛ وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد، ذكرًا كان أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود.
فالقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل واحد أو امرأة واحدة.. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة في الشهادة التي يحكم القضاء بناءً على ما تقدمه له من البينات.
أما الآية فإنها تتحدث عن أمر آخر غير «الشهادة» أمام القضاء ؛ حيث تتحدث عن «الإشهاد» الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دَيْنه، وليس عن «الشهادة » التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين.. فهي -الآية- موجهة لصاحب الحق المدَّيْن وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع.. بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق دَيْن ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود في كل حالات الدَّيْن.
وإنما توجهت بالنصح والإرشاد فقط النصح والإرشاد إلى دائن خاص، وفي حالات خاصة من الديون، لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية.. فهو دين إلى أجل مسمى.. ولابد من كتابته.. ولابد من عدالة الكاتب.
ولقد فقه هذه الحقيقة حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن " الإشهاد" في دَيْن خاص، وليس عن الشهادة.. وإنها نصيحة وإرشاد لصاحب الدَّيْن ذي المواصفات والملابسات الخاصة وليست تشريعاً موجهاً إلى القاضي الحاكم في المنازعات.. فقه ذلك العلماء المجتهدون.
ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة، وفصّلوا القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم من القدماء والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والإمام الشيخ محمود شلتوت من المُحْدَثين والمعاصرين،

وقد علق معروف الدواليبي بكلام جميل على هذا فقال:" إن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر، إلى جانب الرجل الأول، حتى لا تكون الشهادة عرضة للاتهام.
ولم يعتبر أحد تنصيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها بشهادة رجل آخر ماسًّا بكرامته ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الناس.
وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تقبل قط " وحده " حتى في أتفه القضايا المالية. غير أن المرأة قد امتازت على الرجل في سماع شهادتها " وحدها "، دون الرجل، فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة، وذلك كما هو معلم في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وإرث، بينما لم تقبل شهادة الرجل " وحده " في أتفه القضايا المالية وفي هذا ردٌّ بليغ على مَن يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة في الشهادة ".

أخيراً باعتبار الفقه إنتاجا بشريا يعكس تفاعل الفقيه مع الواقع المجتمعي ، فإنه ـ الفقه ـ لا يترجم الحقيقة الدينية في صفائها بقدر ما هو اجتهاد ذاتي يتأثر بمدارك الفقيه ومواقفه . إذ بقدر اتساع تلك المدارك تكون اجتهادات الفقيه أكثر استيعابا للواقع في حركيته . ومتى ضاقت مداركه ضاق فهمه للدين ، ومن ثم زاد تحجره وعناده لدرجة يسعى مثل هؤلاء الفقهاء إلى فرملة التطور وتجميد الواقع والتاريخ عند لحظة زمنية سحيقة . لهذا السبب يكون الفقه انعكاسا لذاتية الفقيه وتعبيرا عن موقفها واتجاهها.....و هذا لا يعكس مفهوم الدين الصحيح .
فنحن ضحية تفاسير خاطئة لبعض الفقهاء ....أو تفاسير يراد منها ما يحدث في مجتمعنا ..أو هو الصراع بين السلطة الدينية و التطور الحتمي للحضارات
أرجو أن أكون قد قدمت ما فيه إفادة للجميع .... و بعد هذا يجب أن نؤمن أن لا فرق بين الرجل و المرأة إلا بالعمل الصالح و في الأماكن الذي يجب أن يكون فيها فرق .
العذر أذا ورد مني أي خطأ ....لأنني أعوم في بحر غير بحري ... و قد اعتمدت عل عدة مراجع في كتابة هذا الموضوع .
مع أطيب الأمنيات


المراجع :

مقالات لكل من :
د. محمود حمدي زقزوق .
د. زينب رضوان .
د. سعد بن مطر العتيبي
رجب البنا
سعيد الكحل
د: طارق نايف الحجار
د: طارق نايف الحجار
حكيم المنتدى
حكيم المنتدى

عدد المساهمات : 511
تاريخ التسجيل : 08/05/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟ Empty رد: لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟

مُساهمة من طرف خلود هايل حمزة الأربعاء يوليو 08, 2009 11:33 pm

[size=21]أنَّ المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء، لا فرق بينهما في ذلك بأي حال؛ وهذا واضح في الكتاب والسنة، ومما يدل على ذلك في الكتاب قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} (النساء:1) وقوله سبحانه: { وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى}، ومما يدل على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم"إنَّما النساء شقائق الرجال" أخرجه أبو داود والترمذي. فالمرأة والرجل سواء في معنى الإنسانية في قوله سبحانه وتعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ} (آل عمران:195).. وهما سواء في الدِّين والتشريع: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (الحجرات:13). {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو َمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(
الآخ الغالي طارق
أشكر تعبك في الرد هنا وهذه المعلومات المهمة التي اوردتها
أنا أعلم جيداً وكلي قناعة ان الدين قد أنصف المرأ’ة
ولا فرق بين حقوقها وحقوق الرجل ولكن مع الآسف كل الذي نراه هو من صنع الانسان الذكر
هو الذي استغل القانون و الدين لتحقيق انانيته ولآستغلال وضع المرأة
لهذا نرى الكثير من الفوارق والاساليب لبعدها عن الساحه فقط بحجة الدين الذي هو بريء من هذا والجميع يدرك كل هذا
تحياتي لك ولتعبك بتوضيح الصورة مع كل الحب
أسفي للتأخر بالرد الا انني نسيت الموضوع بالوقت
محبتي لك
[/size]
خلود هايل حمزة
خلود هايل حمزة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة

لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟ M5
عدد المساهمات : 2366
تاريخ التسجيل : 19/05/2009
العمر : 68
الموقع : فنزويلا

http://www.postpoems.com/members/kholod

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟ Empty رد: لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟

مُساهمة من طرف محمود زهرة الجمعة يوليو 10, 2009 6:58 am

الاخت خلود

موضوعك جريء جدا وانني وقفت حائرا طويلا كيف ارد ومن اين ابدأ

ولكنني في النهاية قررت ان لا اكتب في الموضوع اعذريني
avatar
محمود زهرة

لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟ >
عدد المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 21/05/2009
العمر : 51

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟ Empty رد: لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟

مُساهمة من طرف خلود هايل حمزة الأحد يوليو 12, 2009 12:14 am


محمود زهرة كتب:الاخت خلود

موضوعك جريء جدا وانني وقفت حائرا طويلا كيف ارد ومن اين ابدأ

ولكنني في النهاية قررت ان لا اكتب في الموضوع اعذريني
ربما لكبر ألآلم من هذه التفرقة التي اعتقد حتى الله نفسه غير راض عنها
لأننا كلنا ابناء له ولا فرق بيننا بالحقووق على الآقل لهذا صعب الكلام عنه

لمن يقدر قيمته ويعرف ابعادة وأن هناك غلط وظلم بحق المرأة وعلى كل ليس هذا فقط ما ظلمت به

هناك امور وأمور تنتهك انسانيتها وتلغي وجودها قد حرمت منه

تحياتي لك ولتواجدك الراقي
مع كل تقدير
خلود هايل حمزة
خلود هايل حمزة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة

لماذا لا تقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية؟ M5
عدد المساهمات : 2366
تاريخ التسجيل : 19/05/2009
العمر : 68
الموقع : فنزويلا

http://www.postpoems.com/members/kholod

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى