هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مواضيع مماثلة

    ألمرأة والميراث

    +4
    ESSAM MAHMOUD
    خلود هايل حمزة
    محمود زهرة
    ميسون شهبا
    8 مشترك

    اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف ميسون شهبا الجمعة فبراير 19, 2010 10:58 pm

    اود ان اطرح من اليوم قضايا حساسة في مجتمعنا لنتبادل الاراء ونتحاور واولها الارث ونظرتنا الى المراة

    ينطبق علينا في تقسيم الارث قانون واحد في القسمة حسب الشريعة الاسلامية

    الا اننا نتميز بالوصية ففي طائفتنا يستطيع الانسان ان يوصي لمن يشاء ويحرم من يشاء هذا بشكل عام

    الا ان الواقع يظهر امران ان الوصية ان وجدت فهي غالبا ما تحرم الاناث من الارث

    وتعطيهم ما يسمى غرفة او اثنتان للمقاطيع وفي حال عدم وجودها وورثة الاناث تقوم الاعراف الاجتماعية بالضغط على الفتيات من اجل اعطاء حصصهم للذكور في الاسرة مع استثناء حالات قليلة لم تفعل ذلك

    والسؤال الان نحن كمجتمع بما اننا ننظر للمراة بنظرة تخشى عليها الزمن
    هل يكفي ما يسمي غرفة المقاطيع لحمايتها ام يجب ان ترث كاخوتها تماما
    لنضمن لها الايام من زوج جائر او اخ ظالم او جور الزمن ككل
    ثم ما راينا بفكرة الوصية هل يجب ان نشجع عليها لتكون حلا ام هي انانية في الشخص ان يفرض رايه حتى بعد موته
    هل اصبح التقسيمات قبل الوفاة هي الحل الامثل لكل المشاكل وما موقفنا من المراة الموقف الحقيقي طبعا اترك الاسئلة لكم ولنتحاور حتى نصل الى راي مشترك
    ميسون شهبا
    ميسون شهبا
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة

    عدد المساهمات : 648
    تاريخ التسجيل : 26/05/2009

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف محمود زهرة السبت فبراير 20, 2010 1:28 am

    الاخت ميسون اسمح لي بالتعليق على موضوعك مع العلم انني لست من الطائفة
    ان مبدأ الوصية مبدأ خاطئ تماما ولا يجوز للاب ان يوصي بشئ بعد وفاته
    وهو مخالف للحديث الشريف (لا وصية لوارث )
    ولكنني ارى ان مبدأ التوريث يجب اعادة النظر فيه بشكل عصري حديث وكنت على وشك اعداد مثل هذا المقال ولكنني اخشى ان افتح علي باب كبير من النقد من الذين تتضرر مصالحهم في هذا الموضوع وهناك نقطتان اساسيتان يجب اعادة النظر بهما :
    الاولى للذكر مثل حظ الانثيين حيث ان الزمن تغير واصبحت المراة مثل الرجل وقد تكون اكثر قدرة وتحملا للمسؤلية من الرجال وانني اعرف الكثير من البيوت التي تدار ماديا ومعنويا من قبل النساء مع وجود الرجال

    الثانية مبدأ غسيل الاموال في الميراث حيث ان الوارث الذي يرث عن ابيه مالا حراما(من سرقة او رشوة او تجارة مخدرات او سلاح او دعارة او قوادة.....) يصبح له مالا حلالا بالوراثة

    ما رأيكم
    avatar
    محمود زهرة

    ألمرأة  والميراث >
    عدد المساهمات : 574
    تاريخ التسجيل : 21/05/2009
    العمر : 51

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف خلود هايل حمزة السبت فبراير 20, 2010 3:55 am

    بالحقيقة موضوع رائع أيتها الغالية

    عندي كلام كثير عليه وعلى موقف شعبنا منه

    لكن بحب اقرأ بعض الآراء وخاصة للرجال

    وبعدها بعطي رأي الخاص واشكرك جداً عليه

    لك كل الحب واتمنى من الجميع الدخول

    وأعطاء رأيهم بصراحة
    خلود هايل حمزة
    خلود هايل حمزة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة

    ألمرأة  والميراث M5
    عدد المساهمات : 2366
    تاريخ التسجيل : 19/05/2009
    العمر : 68
    الموقع : فنزويلا

    http://www.postpoems.com/members/kholod

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف ESSAM MAHMOUD السبت فبراير 20, 2010 4:43 am


    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

    (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)(73البقرة
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"(4) . رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث.

    لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة، نفذت الوصية؛ لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط، ولحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"(5) . رواه الدارقطني.

    وأعود لأقول أن كلام الله عز وجل في سورة النساء ** للذكر مثل حظ الانثيين ** لم تأت أيةُ آية تنسخه فلا أعلم إن كان زميلي الدكتور محمود له الحق في نسخ آية من آيات الله ؟؟؟؟

    لقد كرم الإسلام المرأة تكريما عظيما ، كرمها باعتبارها ( أُمّاً ) يجب برها وطاعتها والإحسان إليها ، وجعل رضاها من رضا الله تعالى ، وأخبر أن الجنة عند قدميها ، أي أن أقرب طريق إلى الجنة يكون عن طريقها ، وحرم عقوقها وإغضابها ولو بمجرد التأفف ، وجعل حقها أعظم من حق الوالد ، وأكد العناية بها في حال كبرها وضعفها ، وكل ذلك في نصوص عديدة من القرآن والسنة .
    ومن ذلك : قوله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) الأحقاف/15 ، وقوله : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24 .
    وروى ابن ماجه (2781) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَال َ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ : قَالَ : وَيْحَكَ أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : ارْجِعْ فَبَرَّهَا . ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْجَانِبِ الآخَرِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، قَالَ : وَيْحَكَ ! أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا . ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، قَالَ : وَيْحَكَ ! أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة . وهو عند النسائي (3104) بلفظ : ( فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا ) .
    وروى البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ .قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ ) .
    إلى غير ذلك من النصوص التي لا يتسع المقام لذكرها .
    وقد جعل الإسلام من حق الأم على ولدها أن ينفق عليها إذا احتاجت إلى النفقة ، ما دام قادرا مستطيعا ، ولهذا لم يعرف عن أهل الإسلام طيلة قرون عديدة أن المرأة تُترك في دور العجزة ، أو يخرجها ابنها من البيت ، أو يمتنع أبناؤها من النفقة عليها ، أو تحتاج مع وجودهم إلى العمل لتأكل وتشرب .
    وكرم الإسلام المرأة زوجةً ، فأوصى بها الأزواج خيرا ، وأمر بالإحسان في عشرتها ، وأخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج إلا أنه يزيد عليها درجة ، لمسئوليته في الإنفاق والقيام على شئون الأسرة ، وبين أن خير المسلمين أفضلُهم تعاملا مع زوجته ، وحرم أخذ مالها بغير رضاها ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، وقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
    وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .
    وقوله صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
    وكرمها بنتا ، فحث على تربيتها وتعليمها ، وجعل لتربية البنات أجرا عظيماً ، ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ ) رواه مسلم (2631) .
    وروى ابن ماجه (3669) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ ، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
    وقوله : (من جِدَته) أي من غناه .
    وكرم الإسلام المرأة أختا وعمة وخالة ، فأمر بصلة الرحم ، وحث على ذلك ، وحرم قطيعتها في نصوص كثيرة ، منها : قوله صلى الله عليه وسلم : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ ) رواه ابن ماجه (3251) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
    وروى البخاري (5988) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : قال اللَّهُ تعالى – عن الرحم- : ( مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ ) .
    وقد تجتمع هذه الأوجه في المرأة الواحدة ، فتكون زوجة وبنتا وأما وأختا وعمة وخالة ، فينالها التكريم من هذه الأوجه مجتمعة .
    وبالجملة ؛ فالإسلام رفع من شأن المرأة ، وسوى بينها وبين الرجل في أكثر الأحكام ، فهي مأمورة مثله بالإيمان والطاعة ، ومساوية له في جزاء الآخرة ، ولها حق التعبير ، تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله ، ولها حق التملك ، تبيع وتشتري ، وترث ، وتتصدق وتهب ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها ، ولها حق الحياة الكريمة ، لا يُعتدى عليها ، ولا تُظلم . ولها حق التعليم ، بل يجب أن تتعلم ما تحتاجه في دينها .
    ومن قارن بين حقوق المرأة في الإسلام وما كانت عليه في الجاهلية أو في الحضارات الأخرى علم حقيقة ما قلناه ، بل نجزم بأن المرأة لم تكرم تكريما أعظم مما كرمت به في الإسلام .
    ولا داعي لأن نذكر حال المرأة في مجمتع الإغريق أو الفرس أو اليهود ، لكن حتى المجتمعات النصرانية كان لها موقف سيء مع المرأة ، فقد اجتمع اللاهوتيون في "مجمع ماكون" ليبحثوا : هل المرأة جسد بحت أم جسد ذو روح ؟! وغلب على آرائهم أنها خِلْو من الروح الناجية ، ولا يستثنى من ذلك إلا مريم عليها السلام .
    وعقد الفرنسيون مؤتمرا سنة 586م للبحث في شأن المرأة : هل لها روح أم لا ؟ وإذا كانت لها روح هي روح حيوانية أم روح إنسانية ؟ وأخيرا قرروا أنها إنسان ! ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب .
    وأصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عصر هنري الثامن يحظر على المرأة أن تقرأ "العهد الجديد" لأنها تعتبر نجسة .
    والقانون الإنجليزي حتى عام 1805 م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته ، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات .
    وفي العصر الحديث أصبحت المرأة تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشرة لكي تبدأ في العمل لنيل لقمة العيش ، وإذا ما رغبت في البقاء في المنزل فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها !
    ينظر : "عودة الحجاب" (2/47- 56) .
    فكيف يقارن هذا بالإسلام الذي أمر ببرها والإحسان إليها وإكرامها ، والإنفاق عليها ؟!
    ثانياً :
    وأما تغير هذه الحقوق عبر العصور ، فلا تغير فيها من حيث المبدأ والتأصيل النظري ، وأما من حيث التطبيق فالذي لا شك فيه أن العصر الذهبي للإسلام كان المسلمون فيه أكثر تطبيقا لشريعة ربهم ، ومن أحكام هذه الشريعة : بر الأم والإحسان إلى الزوجة والبنت والأخت والنساء بصفة عامة . وكلما ضعف التدين كلما حدث الخلل في أداء هذه الحقوق ، لكن لا تزال طائفة إلى يوم القيامة تتمسك يدينها ، وتطبق شريعة ربها ، وهؤلاء هم أولى الناس بتكريم المرأة وإيصال حقوقها إليها .
    ورغم ضعف التدين عند كثير من المسلمين اليوم إلا أن المرأة تبقى لها مكانتها ومنزلتها ، أمّاً وبنتا وزوجة وأختا ، مع التسليم بوجود التقصير أو الظلم أو التهاون في حقوق المرأة عند بعض الناس ، وكل مسئول عن نفسه .

    أما بالنسبة لحقوق المرأة لدى بني معروف الأكارم فيسعدني أن يتولى الموضوع من يستطيع البت به لقلة إطلاعي

    وسيكون لي مداخلات أخرى إن شاء الله
    ESSAM MAHMOUD
    ESSAM MAHMOUD
    تميز وتقدير
    تميز وتقدير



    ألمرأة  والميراث LSh36877
    عدد المساهمات : 1861
    تاريخ التسجيل : 07/07/2009
    العمر : 69
    الموقع : الإمارات

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف محمود زهرة السبت فبراير 20, 2010 5:00 am

    الاخ الفاضل الدكتور عصام
    ليس من حقي كما انه ليس من حق غيري ان ينسخ اية من القران الكريم
    وفي الحقيقة انني معترض على فكرة وجود النسخ بالاساس وارجو منكم اذا كان بالامكان عرض موضوع الناسخ والمنسوخ بشكل مبسط وقصير

    ولكنني اطرح فكرة تعديل الحكم في هذا الموضوع حيث ان كثيرا من الاحكام في وقتنا الحالي قد تعدل حكمها دون اللجوء الى النسخ

    اما نقطتي الثانية التي طرحتها فلم اتلق جواب عليها منكم

    تحياتي
    avatar
    محمود زهرة

    ألمرأة  والميراث >
    عدد المساهمات : 574
    تاريخ التسجيل : 21/05/2009
    العمر : 51

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف ESSAM MAHMOUD السبت فبراير 20, 2010 5:30 am



    شكرا لإستجابتك السريعة سيدي الفاضل فقبل أن أرد على بقية التساؤلات أرجو السماح لي بعرض تفسير ** للذكر مثل حظ الإنثيين ** كما توفر لي ببعض المراجع


    صحيح وحق أن آيات الميراث فى القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالىSadللذكر مثل حظ الأنثيين) (1) ؛ لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من التمايز فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).. أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث.
    بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة.. وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية فى التوريث حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام. وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى


    ولعل فضيلة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي قد أجاد في تبسيط هذا الموضوع

    قال فضيلته: ذلك الجدل التقليدي الذي تطاول أمده حول حق المرأة في الميراث، متمثلا في قرار "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وهذه القاعدة جزء من آية في كتاب الله تعالى، وتمام الجملة التي تعبر عن هذا الحكم هكذا: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" إذن، فالآية إنما رسمت هذا الحكم في ميراث الأولاد دون غيرهم. وللورثة الآخرين ذكورًا، وإناثًا، أحكامهم الواضحة الخاصة بهم، ونصيب الذكور، والإناث واحد في أكثر هذه الأحكام. بل يرجح نصيب الإناث على نصيب الذكور في بعض الأحيان. وها أنا أضعكم أمام نموذج وأمثلة تساوي الرجل مع المرأة في الميراث، ولرجحان نصيبها عليه في بعض الحالات.

    أولا: إذا ترك الميت أولادا وأبا وأما ورث كل من الأب والأم سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، ودون أي وجود في هذه المسألة لسلطان "للذكر مثل حظ الأنثيين" لصريح قول الله تعالى: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس".

    ثانيًا: إذا ترك الميت أخا لأمه أو أختا لأمه، ولم يكن من يحجبهما عن الميراث، فإن كلا من الأخ والأخت يرث السدس دون تفريق بين الذكر والأنثى، ودون النظر إلى "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وذلك عملا بقوله تعالى: "وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس"
    .
    ثالثاً: إذا ترك الميت عددًا من الإخوة للأم اثنين فصاعدا، وعددا من الأخوات اثنتين فصاعدا فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة، والأخوات أيضا يرثن الثلث مشاركة دون تفريق بين الإناث والذكور، ودون اعتبار لقاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".

    رابعًا: إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الربع. أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر.

    خامسًا: إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخا له، فإن الزوجة ترث ثمن المال، وترث الابنتان الثلثين، وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت. وبذلك يرث كل من البنتين أكثر من عمها؛ إذ أن نصيب كل منهما يساوي 8/24 بينما نصيب عمهما 5/24.

    إذن فقد تبين أن قول الله تعالى: "للذكر مثل حظ الأنثيين" ليس قاعدة مستمرة مطبقة كلما اجتمع ذكر وأنثى وكان لهما نصيب من الميراث كما يتوهم كثير من الناس. وإنما هو خاص بالحالة التي ذكرها الله تعالى، وهي أن يجتمع من الورثة أخ عصبة مع أخت له، فإن الأخ يعصب أخته، سواء كانا ولدين للميت أو أخوين له. وعندئذ يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذه الخصوصية حكمتها الباهرة في تحقيق العدالة بين الأخ المعصب والأخت المعصبة
    والله تعالى أعلى وأعلم.
    ESSAM MAHMOUD
    ESSAM MAHMOUD
    تميز وتقدير
    تميز وتقدير



    ألمرأة  والميراث LSh36877
    عدد المساهمات : 1861
    تاريخ التسجيل : 07/07/2009
    العمر : 69
    الموقع : الإمارات

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف ESSAM MAHMOUD السبت فبراير 20, 2010 6:05 am



    مرحبا زميلي الفاضل للرد على موضوع توريث المال الحرام هل هو حلال أم لا فالموضوع يطول كثيرا ولا نريد أن نشعب

    الموضوع الأصلي لذلك أقترح عليك قراءة ما كتب في هذا الرابط وشكرا


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    doc
    ESSAM MAHMOUD
    ESSAM MAHMOUD
    تميز وتقدير
    تميز وتقدير



    ألمرأة  والميراث LSh36877
    عدد المساهمات : 1861
    تاريخ التسجيل : 07/07/2009
    العمر : 69
    الموقع : الإمارات

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف shadi السبت فبراير 20, 2010 6:10 pm

    الاخت ميسون مشكورة على طرح هذا الموضوع
    وجميع المشاركين فيه ايضا شكرا جزيلا
    حقيقة الموضوع حساس في مجتمعنا ومهم جدا تحديدا لدى طائفتنا الكريمة
    الحمدالله المرأة في طائفتنا المسلمة مكرمة ومعززة الا ان موضوع الارث لدينا فيه ظلم كبير لها ودائما نراها تحرم من الارث على خلاف اخوها الشاب
    لست متمعنا بالسبب ولا ما هي الفكرة منه الا انني معترض وبقوة على هذا الظلم بحقها حين تحرم من ما اظن انه حقها مثلها مثل اخاها
    حين تناقشت سابقا مع انسان بهذا الخصوص قال لي شيئا اضحكني حينها
    الصبي بيحمل اسم العيلة اما البنت فلا فكيف لنا ان نورث من غير عائلتنا او ان ندع لهذا الغريب في بيتنا حصة
    حقيقة الكلام مضحك ومبكي حين يفكر الاهل بهذه الطريقة معتقدين انهم يورثون الصهر ونسوا ان من يورثوه هي ابنتهم او اختهم
    وان لو كان نصيب هذه الفتاة غير موفق اين ستكون اخرتها **في بيت المقاطيع؟**المكون من غرفة او اثنين؟
    انا من الاشخاص الذين اتمنى ان يتغير هذا لانني اعترض عليه وبشدة ولست على استعداد لان افعل هذا وساسمع باقي الاراء
    شكرا لكم
    avatar
    shadi

    عدد المساهمات : 49
    تاريخ التسجيل : 06/05/2009

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف خلود هايل حمزة السبت فبراير 20, 2010 10:32 pm

    shadi كتب:
    حين تناقشت سابقا مع انسان بهذا الخصوص قال لي شيئا اضحكني حينها
    الصبي بيحمل اسم العيلة اما البنت فلا فكيف لنا ان نورث من غير عائلتنا او ان ندع لهذا الغريب في بيتنا حصة
    حقيقة الكلام مضحك ومبكي حين يفكر الاهل بهذه الطريقة معتقدين انهم يورثون الصهر ونسوا ان من يورثوه هي ابنتهم او اختهم
    وان لو كان نصيب هذه الفتاة غير موفق اين ستكون اخرتها **في بيت المقاطيع؟**المكون من غرفة او اثنين؟
    انا من الاشخاص الذين اتمنى ان يتغير هذا لانني اعترض عليه وبشدة ولست على استعداد لان افعل هذا وساسمع باقي الاراء
    شكرا لكم

    صباح الخير وشكرأُ الآبن شادي على هذا الرأي

    مع أني ما ناوية شارك حتى اسمع أراء اكثر

    ولكن هنا احببت أن أعطي رأي الخاص

    الآهل ينسوا عندما يورثون المال لأبنهم أن هناك زوجته الغريبة التي تتمتع بالمال

    لايهم أن كان على أسمها أو أسم زوجها ومثلما زوج البنت غريب زوجة الابن غريبة

    وعندما نفرق اليوم بين البنت والشب ومن سيحمل أسم العيلة ننسى أننا لسنا بزمن القبيلة

    ,اننا بزمن وصل العالم للقمر ونحن مع الاسف ما زلنا أسراء هذه العاهات العقلية السخيفة المريضة

    الغالي شادي.... كثير بنات كان نصيبهم غير موفق مع الزوج الوارث حيث كان يبخل عليهم

    وعادوا للعيش تحت كنف هذا الاخ الذي يحمل اسم العيلة ولكن مع ألآسف لم يحمل الحنان ولا الحب

    بل التحكم والاستعباد لهذه الاخت التي اضاع حقوقها ذكور العييلة

    سأكتفي الى هذا الحد وانتظر تعليقات الباقي

    مع كل الحب

    خلود هايل حمزة
    خلود هايل حمزة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة

    ألمرأة  والميراث M5
    عدد المساهمات : 2366
    تاريخ التسجيل : 19/05/2009
    العمر : 68
    الموقع : فنزويلا

    http://www.postpoems.com/members/kholod

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف ESSAM MAHMOUD السبت فبراير 20, 2010 11:45 pm

    أختي الكريمة ميسون:

    معذرة منك وأنت صاحبة الموضوع بأن أتداخل مرات متتالية وذلك لكي أرد على زميلي الفاضل الدكتور محمود بما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ***منك السماح والمعذرة **
    أخي الكريم د.محمود تحية وبعد

    بعد التمحيص والتدقيق والغوص بما أملك من مراجع وبعد تفحص الإنترنت وجدت هذا البحث وهو أيسر الموجود ارجو ان يجيب على بعض تساؤلاتك وشكرا ً

    جاءت العقائد السماوية كافه بتقرير عقيدة واحدة هي عقيدة إفراد الله تعالى بالعبودية، وترك عبادة من سواه، فجميع الرسل نادوا في قومهم: { أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } (المؤمنون:32) إلا أن أحكام الشرائع اختلفت من شريعة لأخرى، قال تعالى: { لكل أمة جعلنا منسكًا هم ناسكوه } (الحج:67) .

    وجاءت شريعة الإسلام ناسخة لما سبقها من الشرائع، ومهيمنة عليها، واقتضت حكمة الله سبحانه أن يشرع أحكامًا لحكمة يعلمها، ثم ينسخها لحكمة أيضًا تستدعي ذلك النسخ، إلى أن استقرت أحكام الشريعة أخيراً، وأتم الله دينه، كما أخبر تعالى بقوله: { اليوم أكملت لكم دينكم } (المائدة:3) .

    وقد بحث العلماء الناسخ والمنسوخ ضمن أبحاث علوم القرآن الكريم، وأفرده بعضهم بالكتابة .

    والنسخ هو رفع الحكم الشرعي، بخطاب شرعي. وعلى هذا فلا يكون النسخ بالعقل والاجتهاد .

    ومجال النسخ هو الأوامر والنواهي الشرعية فحسب، أما الاعتقادات والأخلاق وأصول العبادات والأخبار الصريحة التي ليس فيها معنى الأمر والنهي، فلا يدخلها النسخ بحال .

    ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم، إذ بمعرفته تُعرف الأحكام، ويعرف ما بقي حكمه وما نُسخ .

    وقد حدَّد أهل العلم طرقًا يُعرف بها الناسخ والمنسوخ، منها: النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي، فمن أمثلة ما نُقل عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها ) رواه مسلم .

    ومن أمثلة ما نُقل عن الصحابي، قول أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة: ونزل فيهم قرآن قرأناه ثم نُسخ بَعْدُ ( بلِّغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضيَ عنا ورضينا عنه ) رواه البخاري .

    ومن طُرق النسخ أيضًا إجماع الأمة، ومعرفة تاريخ الحكم المتقدم من المتأخر .

    ولا بد من الإشارة إلى أن النسخ لا يثبت بالاجتهاد، ولا بمجرد التعارض الظاهر بين الأدلة، فكل هذه الأمور وما شابهها لا يثبت بها النسخ .

    والنسخ على أنواع، فمنها نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله نَسْخُ قوله تعالى: { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } (البقرة:219) فقد نسختها آية: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } (المائدة:90) وهذا النوع من النسخ جائز بالاتفاق .

    ومنها نَسْخُ السنة بالقرآن، كنسخ التوجُّه إلى قبلة بيت المقدس، الذي كان ثابتًا بالسنة بقوله تعالى: { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام } (البقرة:144). ونَسْخُ وجوب صيام يوم عاشوراء الثابت بالسنة، بصوم رمضان في قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (البقرة:185) .

    ومن أنواع النسخ أيضاً، نَسْخُ السنة بالسنة، ومنه نسخ جواز نكاح المتعة، الذي كان جائزًا أولاً، ثم نُسخ فيما بعد؛ فعن إياس بن سلمة عن أبيه، قال: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها ) رواه مسلم وقد بوَّب البخاري لهذا بقوله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً .

    ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة أنحاء:

    الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله حديث عائشة قالت: ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحُرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات ) رواه مسلم وغيره .

    الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ومثاله قوله تعالى: { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } (الأنفال:66) فهذه الآية نسخت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتها، وهي قوله تعالى: { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون } (الأنفال:65) .

    الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها: ( ثم نسخن بخمس معلومات ) فإن تحديد الرضاع المحرِّم بخمس رضعات، ثابت حكمًا لا تلاوة .

    ووجود النسخ في الشريعة له حِكَمٌ عديدة، منها مراعاة مصالح العباد، ولا شك فإن بعض مصالح الدعوة الإسلامية في بداية أمرها، تختلف عنها بعد تكوينها واستقرارها، فاقتضى ذلك الحال تغيُّر بعض الأحكام؛ مراعاة لتلك المصالح، وهذا واضح في بعض أحكام المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وكذلك عند بداية العهد المدني وعند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

    ومن حكم النسخ أيضًا ابتلاء المكلفين واختبارهم بالامتثال وعدمه، ومنها كذلك إرادة الخير لهذا الأمة والتيسير عليها، لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر. وفقنا الله للعمل بأحكام شرعه، والفقه في أحكام دينه، ويسَّر الله لنا اتباع هدي نبيه .


    وهذا هو الرابط

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    ESSAM MAHMOUD
    ESSAM MAHMOUD
    تميز وتقدير
    تميز وتقدير



    ألمرأة  والميراث LSh36877
    عدد المساهمات : 1861
    تاريخ التسجيل : 07/07/2009
    العمر : 69
    الموقع : الإمارات

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف محمود زهرة الأحد فبراير 21, 2010 3:36 am

    الدكتور الفاضل عصام
    ان فكرة الناسخ والمنسوخ فكرة جديرة بالوقوف عندها لما لها من اهمية ودلالة كبيرة
    ان الشريعة الاسلامية قد تغيرت احكامها خلال فترة بسيطة من الزمن وهي فترة 23 سنة وذلك بسبب تغير الظروف .اليس من الاولى ان يكون هناك بعض التغيير خلال فترة 1400 سنة ؟

    تحياتي
    avatar
    محمود زهرة

    ألمرأة  والميراث >
    عدد المساهمات : 574
    تاريخ التسجيل : 21/05/2009
    العمر : 51

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف سالي الأحد فبراير 21, 2010 11:48 pm

    هل يكفي ما يسمي غرفة المقاطيع لحمايتها ام يجب ان ترث كاخوتها تماما
    لنضمن لها الايام من زوج جائر او اخ ظالم او جور الزمن ككل
    ثم ما راينا بفكرة الوصية هل يجب ان نشجع عليها لتكون حلا ام هي انانية في الشخص ان يفرض رايه حتى بعد موته
    هل اصبح التقسيمات قبل الوفاة هي الحل الامثل لكل المشاكل وما موقفنا من المراة الموقف الحقيقي
    تحياتي الك اخت ميسون موفقه على هذا الموضوع
    قد يكون اغلب الوطن العربي ككل لرجل الافضليه بكل شيء حتى بالميراث للاسف ينسون الفتاه باي ظرف تكون بعد مماتهم وهذا بالشريعه الاسلاميه محرم لكل له حق في الميراث لكن العادات الموروثه طبعا الخطأ تبعدنا عن ديننا وعن شرعنا وتعطي للشاب الحق بكل شيء لن اطيل فقط اضاف الدكتور عصام والاخوه الباقون مشكورين بالتفاصيل لكن انا من الناس لا افضل لا الوصيه ولا غيرها يمكن ان يكون توزيع التركات الافضل طبعا مع حق الشخص الذي يوصي الانتفاع مدى الحياه يعني الشيطان شاطر وفي قصص كثير منسمعها عن اولاد رمو اهلهم بعد ما اخدو لي بدهم ياه
    مشكوره
    سالي
    سالي
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة

    ألمرأة  والميراث Avra7-2
    عدد المساهمات : 616
    تاريخ التسجيل : 06/05/2009

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف حيان الإثنين فبراير 22, 2010 12:53 am

    الشكوى لله..
    أخي الدكتور محمود- الدكتور عصام.. الاخت ميسون- خلود- الأخ شادي- الاخت سالي..

    في مثل هذه المواضيع الحساسة.. والتي تنال من عادات.. وتقاليد مجموعة من الناس.. مهما اقتضت حرية الرأي أن تكون مطلقة.. الا أن هناك ضوابط يجب التقيد بهــا,, اسمحوا لي..
    الوصية لا تجوز لوارث.. ولكن لماذا لم نكمل الحديث.. انها تجوز للوارث بحدود الثلث وهذا الكلام واضح في الشريعة ولا يجب أن نفسره بعيدا عن أحكامها..
    ثم أن الوصية تجوز لوارث بما يجاوز الثلث في حالة أن باقي الورثة وافقوا على ذلك..
    إن العادات والتقاليد هي التي تفرض نفسها في مجتمع زراعي بسيط.. وذلك في اطار الدين وليس ابتعادا عنه.. فمثلا في طائفتنا يعطى البيت الذي يملكه الاهل.. للأخ الاصغر.. وبموافقة الجميع.. وان هذه الموافقة جائت من تكرار هذه العادة وتحولها لنوع من التقليد.. وهذا لا يخالف الدين في شيئ فالوصية تجوز للوارث فيما يجاوز الثلث بموافقة الورثة..
    ثم أن عدم توريث المرأة.. جاء بسبب كثرة التزامات الشاب.. فعنما ينوي الزواج ويجمع تكاليفه ويجمع ثمن بيت الزوجية ومصروف البيت.. لإنه يكون ملزما ماديا بعكس البنت التي تنتظر في بيت اهلها معززة مكرمة لحين أن يأتي صاحب النصيب.. فلو كانت ترث مثل أخيها.. لكان ظلم كبير على اخيها أن يعيش حياته في السعي والتعب ليتزوج ويبني بيتا لأولاده بدون مساعدة من اهله او بمساعدة تقاسمه فيها اخته التي لا تلتزم ببناء البيت ولا تكاليف الزواج ولا غيرها..
    وهذا أيضا لا يخالف الشريعة السمحاء في شيء.. فالوصية لوارث في حدود الثلث وبموافقة الاخوات بداعي العادة والتكرار.. وأما سبب تشريعها وقد نص قانون الاحوال اشخصية السوري على أن أحكام الشريعة الاسلامية تطبق على أبناء الطائفة الدرزية باسثناء بعض الامور مثل الوصية لوارث والزواج من واحدة والطلاق البائن بقرار القاضي..

    وطالما أن المشرع سمح للمورث بالوصية لثلث ورثته على الأقل.. فإنما أعطاه سلطة وفيها حكمة من رب العالمين لسنا في معرض نكرانها أو تفسيرها بغير حقيقتها.. وأحكام رب العالمين ليس فيها ظلم.. إنما الظلم من عباده الظالين.. الذين يطبقون الشريعة بغير مبتغاها وتوجهها..
    فلدينا في الطائفة الكثيرين من لا يوصي.. وفي هذه الحالة تنطبق عليه أحكام الشريعة للذكر مثل حظ الانثيين.
    ومنهم من يوصي لأبنه الصغير لأنه يجده أضعف على مواجهة الدنيا وهل هناك أحرص من الاب على ابنه.. بينما اخوته ربما يجورون عليه وحتى اخواته ربما يتركونه في الدنيا ليضيع.. خاصة وأنه الاصغر وربما لن يعيش طويلا بحياة الاب فيجد المورث أنه من واجبه أن يترك له ما يعينه على هذه الدينا..

    إن الظلم في التطبيق وليس في الشريعة.. وان العادات تأسست على اسا العائلات الصحيحة والتي تتبنى احترام حقوق الاخرين أما من يخالف ذلك ويشيح بوجهه عن العادات والتقاليد وعن احترام رأي الناس فإنه لا يمثل الشريعة ولا العادات ولا يعتبر زلة في العادات بل هو النقص فيه وليس فيها..
    تبقى لعاداتنا كل الاحترام والرفعة.. ويبقى لتقاليد أهلنا كل الثناء والتقدير .. ويبقى ايماننا بخالق هذا الكون عقيده تصوننا عن الخطأ وتحمينا من الباطل..
    وإن مناقشة صحة أو خطأ العادات في هذا المكان هو ظلم للناس الذين يحترمونا ويتمسكون بها لأنهم لم يعطوا فرصة الدفاع عن رأيهم وبسبب تواجد مجموعة ممن يحملون رأيا واحدا لا يعني أن الرأي الآخر على خطأ..

    تقبلوا الرأي الآخر.. بكل احترام..
    حيان
    حيان

    عدد المساهمات : 204
    تاريخ التسجيل : 28/01/2010
    العمر : 44
    الموقع : facebook

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف ميسون شهبا الخميس مارس 11, 2010 11:21 am


    أحببت اليوم أن أعيد الموضوع الى الشريط0000

    مازال يحتاج الكثير من الردود والآراء0000

    ألف شكر لكل من مر وترك رأيه هنا000
    يسعد مستكم جميع000
    ميسون شهبا
    ميسون شهبا
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة

    عدد المساهمات : 648
    تاريخ التسجيل : 26/05/2009

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف ابو مجد الجمعة مارس 12, 2010 5:16 pm

    الاخت ميسون ...

    لا اعرف ماذا اقول ؟؟!! ظلم كبير بحق المرأة في مجتمعنا ...

    ( غرفة للمقاطيع ) حتى يصعب على الانسان لفظها ..وكانها زريبة اغنام

    اكرمك الله ... ونسي المورث ان هذه الانسانة هي امه او اخته او ابنته

    والحجة ان الورثة تذهب لزوجها الغريب ... من قدم لهذا الغريب فلدة كبده ابنته

    كزوجة لهذا الشخص ولم يسأل ... فهل الورث اغلا من الابنه

    يطول الكلام اختي ميسون بهذا الموضوع ... اما انا وهذا ليس كلام للاستهلاك

    لابنتي حصة تساوي حصة اخيها . ولا اعتقد بانني كفرت لو تصرفت هذا التصرف

    تقبلي مروري اختي الغالية
    ابو مجد
    ابو مجد
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة

    عدد المساهمات : 884
    تاريخ التسجيل : 25/01/2010
    العمر : 66
    الموقع : الكويت

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    ألمرأة  والميراث Empty رد: ألمرأة والميراث

    مُساهمة من طرف خلود هايل حمزة الجمعة مارس 12, 2010 10:22 pm



    عندما تكون العادات والتقاليد صحيحه ووافيه لاى يستطيع حتى ربنا ان ينال منها فكيف بالبشر

    ولكن عندما تكون ظالمة وقاسية وتميل لجنس اكتر من الآخر نعم يجب ان ننال منها جميع ونهاجمها ونقف ضدها مهما كانت النهاية التي تأخذنا اليهه

    الغالي حيان يقول...
    إن العادات والتقاليد هي التي تفرض نفسها في مجتمع زراعي بسيط.. وذلك في اطار الدين وليس ابتعادا عنه.. فمثلا في طائفتنا يعطى البيت الذي يملكه الاهل.. للأخ الاصغر.. وبموافقة الجميع.. وان هذه الموافقة جائت من تكرار هذه العادة وتحولها لنوع من التقليد.. وهذا لا يخالف الدين في شيئ فالوصية تجوز للوارث فيما يجاوز الثلث بموافقة الورثة..
    ثم أن عدم توريث المرأة.. جاء بسبب كثرة التزامات الشاب.. فعنما ينوي الزواج ويجمع تكاليفه ويجمع ثمن بيت الزوجية ومصروف البيت.. لإنه يكون ملزما ماديا بعكس البنت التي تنتظر في بيت اهلها معززة مكرمة لحين أن يأتي صاحب النصيب.. فلو كانت ترث مثل أخيها.. لكان ظلم كبير على اخيها أن يعيش حياته في السعي والتعب ليتزوج ويبني بيتا لأولاده بدون مساعدة من اهله او بمساعدة تقاسمه فيها اخته التي لا تلتزم ببناء البيت ولا تكاليف الزواج ولا غيرها..
    وهذا أيضا لا يخالف الشريعة السمحاء في شيء


    بداية هذا المجتمع الزراعي البسيط قد تغير... والآيام مرت فوقه من سنين
    ولم تعد الحياة بذاك المفهوم الضيق المحدود..
    ولا اعتقد هذا ضمن اطار الدين.. لان الشرع يعطي للبنت نصف ما يعطى للرجل وهناك من يقول انه الدين الدرزي يورث البنت مثل الشب... اين هذا من حياتنا
    لانريد مثل الشب ولكن على الآقل النصف ويكون حلال زلال لنا مهما كانت ظروفنا المادية قبل او بعد الزواج
    أن معك بأن كثرة التزامات الشاب عند الزواج ولكن ليس معناه ان تحرم الآخت من الميراث وفقط كما قال اخي ابو المجد غرفة للمقاطيع وكأنها زريبة حيوانات
    كل هذا ظلم واجحاف بحق هذه الابنة او الاخت التي حرمت من الميراث ولم يعطى لها شيئ وتعيش بعد الطلاق او موت زوجها عالة على اخيها وزوجته يتحكمون بمصيرها وحتى بقمة عيشها
    الشرع يعطي للمرأة نصف ما يعطى للرجل وهذا حقها فأين تحقيقه واين هو من حياة البنت
    يجب ان نعطيها اياه قبل ان نموت كأهل ...وحتى لو معها ملاين فهذا حقها.. والله ابي اورثني قطعة ارض فهي عندي تساوي كل ما يملكه زوجي وافتخر بهذا امام العالم واحس ان لكرامتي وانسانيتي معنى لايحد
    لا تدركون كم من اثر لهذا في نفسية الفتاة وكم يسعدها ويجعلها تدرك ان والدها خصها وفكر بها ومنحها ثقته واورثها شيئ تعتز به...

    الآخوة الكرام... الموضوع كبير وواسع وبه ظلم كبير للبنت من قبل الوالد الذي هو من يترك الوصية ولايفكر بها ابداً.. وينسى ان هذا لو ظلمها الدهر سيمرغ كرامته يوماً ما في الوحل... لربما البنت اضطرت من وراء الحاجة الى ان تشتغل خدامة حتى في بيوت الاخرين او تقبل بوظيفة اقل من عادية بينما زوجة اخيها تنعم مثل الملكة بأتعاب والدها
    انه عدل كبير من عاداتنا الاجتماعية ايها الاخوة الكرام...

    لا الدين ولا الشرع.. ولا رب العالمين أمر بهذا
    اعطوني نصوص وأيات تلغي حق البنت نهائياً
    كلها تعود للعقول الذكورية المتحجرة التي تلغي حق البنت هذا فقط السبب
    ليس الا؟؟؟؟؟؟؟؟؟


    تحياتي لكم
    خلود هايل حمزة
    خلود هايل حمزة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة

    ألمرأة  والميراث M5
    عدد المساهمات : 2366
    تاريخ التسجيل : 19/05/2009
    العمر : 68
    الموقع : فنزويلا

    http://www.postpoems.com/members/kholod

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    الرجوع الى أعلى الصفحة

    - مواضيع مماثلة

     
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى